السيد محمد سعيد الحكيم
151
فقه المرأة المسلمة
القصاص والديات س 505 - كيف يكون القصاص على المرأة لو جنت على الرجل ؟ ج 505 - يحق للرجل أن يقتص بالمثل كالعين بالعين والأذن بالأذن وما شابه ذلك . س 506 - وهل يحق لها أن تقتص بالمثل لو جنى عليها الرجل ؟ ج 506 - نعم يحق لها القصاص منه ما لم تصل الجناية أو تتجاوز ثلث الدية الكاملة ، فمثلا الأصابع العشرة ديتها دية كاملة فلو قطع الرجل من المرأة إصبعا أو إصبعين أو ثلاثة أصابع فلها أن تقطع مثل ذلك . س 507 - ولو قطع الرجل أربع أصابع من المرأة فكيف تقتص منه ؟ ج 507 - لما كانت دية الأصابع الأربع أربعين وهي أكثر من ثلث الدية الكاملة فإن للمرأة أن تقطع من الرجل أربع أصابع ولكن عليها رد نصف دية الأصابع الأربع . س 508 - ما المقصود بالرد ؟